للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: «ومن أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر» (١).

المثال التاسع والعشرون: ردّ السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من وصف عِفَاصَها (٢) ووِعاءها ووِكاءها (٣)، وقالوا: هو مخالف للأصول، فكيف يُعطَى المدّعي بدعواه من غير بينة؟ ثم لم يَنْشَبوا (٤) أن قالوا: من ادَّعى لقيطًا عند غيره ثم وصف علاماتٍ في بدنه فإنه يُقضى له به (٥) بغير بينة، ولم يروا ذلك خلاف الأصول. وقالوا: من ادعى خُصًّا ومعاقدُ قِمْطِه (٦) من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى حائطًا ووجوهُ الآجُرِّ من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى مالًا على غيره فأنكر ونكَلَ عن اليمين قُضِيَ له بدعواه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، وإذا ادَّعى الزوجان ما في البيت قُضِي لكل واحد منهما بما يناسبه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول.

ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطِل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها البتةَ، بل هو [٨٧/أ] مقتضى الأصول؛ فإن الظن المستفاد بوصفه


(١) تقدم تخريجه، وهذا اللفظ عند أبي يعلى الموصلي (٦٣٠٢).
(٢) العِفاص: وعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعي. والوِكاء: الخيط الذي يُشدّ به الوعاء.
(٣) رواه البخاري (٢٣٧٢) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه -.
(٤) أي لم يلبثوا.
(٥) «به» ليست في د.
(٦) ت، ع: «قمط». وقد سبق شرحه.