للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال الرابع والستون: ردّ السنة الثابتة الصريحة المحكمة في امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، كما في «صحيح مسلم» (١) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ صلاة الظهر ما لم تحضر العصرُ، ووقتُ العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ (٢) الشفق، ووقت العشاء (٣) إلى نصف [١١٩/ب] الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس».

وفي «صحيحه» أيضًا (٤) عن أبي موسى أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المواقيت فذكر الحديث، وفيه: «ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبتِ الشمس، فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين».

وهذا متأخر عن حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة، وهذا قول وذاك فعل، وهذا يدلّ على الجواز وذاك على الاستحباب، وهذا في «الصحيح» وذاك في «السنن»، وهذا يوافق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقتُ كل صلاةٍ ما لم يدخل وقت التي بعدها» (٥)، وإنما خُصَّ منه الفجر بالإجماع؛ فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص.


(١) رقم (٦١٢).
(٢) في النسختين د، ت: «نور». والتصويب من «صحيح مسلم». وثور الشفق: ثورانه وانتشاره.
(٣) ت: «صلاة العشاء».
(٤) رقم (٦١٤).
(٥) رواه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - بمعناه.