للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: إنما التزمه في محلٍّ سليم، ولم يلتزمه (١) في معيبة ولا أمة مستحقة؛ فلا يجوز أن يلزم به.

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزمه فيه بالصداق (٢) بما استحلَّ من فرجها، وهو لم يلتزمه (٣) إلا في نكاح صحيح.

قيل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَن غرَّه، بل كان هو الغارّ لنفسه، فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجّانًا، وليس هناك من يرجع عليه، بلى (٤) لو فسد (٥) النكاح بغرور المرأة سقط مهرها، أو بغرور الولي رجع عليه.

فصل

ومن الحيل المحرَّمة الباطلة: التحيلُ على جواز مسألة العِينة، مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأمة على تحريمها.

وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل:

منها: أن يُحدِث المشتري في السلعة حدثًا ما تنقص به أو تتعيَّب؛ فحينئذٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقلّ ما (٦) باعها.


(١) ك: «يلزمه».
(٢) ك: «الصداق».
(٣) ك: «يلزمه».
(٤) ك: «بل».
(٥) د: «أفسد».
(٦) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بأقلّ مما».