للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمير المؤمنين أيضًا بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء أو عمياء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق، [١٠٧/أ] ويرجع به على من غرَّه (١). وهذا محض القياس والميزان الصحيح؛ لأن الولي (٢) لما لم يُعلِمه وأتلف عليه المهر لزمه غُرمه.

فإن قيل: هو الذي أتلفه (٣) على نفسه بالدخول.

قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بها، وإنما دخل (٤) بها بناء على السلامة التي غرَّه (٥) بها الولي، ولهذا لو علم العيب ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ ولا رجوع، ولو كانت المرأة هي التي غرَّته سقط مهرها.

ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن وإما معذور، وكلاهما لا سبيل عليه، بل ما يلزم المغرورَ بالتزامه له لا يسقط عنه، كالثمن في المبيع والأجرة في عقد الإجارة.

فإن قيل: فالمهر قد التزمه، فكيف يرجع به؟


(١) روى عبد الرزاق (١٠٦٧٧) وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٥) والدارقطني (٤/ ٣٩٩) والبيهقي (٧/ ٢١٥)، من طرق عن الشعبي عن علي بلفظ: «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». وهذا إسناد صحيح.
(٢) ك: «المولى».
(٣) د: «أتلف».
(٤) ز: «يدخل».
(٥) ك: «غرّ».