للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تركها: «صلِّ فإنك لم تُصلِّ» (١)، وقوله: «ثم اركَعْ حتى تطمئنَّ راكعًا» (٢)، فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة، ونفى مسماها الشرعي بدونها، وأمر بالإتيان بها، فردّ هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].

المثال الخامس عشر: ردُّ المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر» (٣)، وقوله: «تحريمها التكبير» (٤)، وقوله: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم حتى يضع الوضوءَ مواضعَه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر» (٥)، وهي نصوص في غاية الصحة فرُدَّتْ بالمتشابه من قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥].


(١) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) قطعة من الحديث السابق.
(٣) قطعة من الحديث السابق.
(٤) رواه أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥) وأحمد (١٠٠٦) من حديث علي، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه، وللحديث شواهد أخرى يتقوى بها، وقد صححه الحاكم (١/ ١٣٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٧١٨)، وحسّنه البغوي في «شرح السنة» (٥٥٨). انظر: «نصب الراية» (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨) و «التلخيص الحبير» (١/ ٣٨٩ - ٣٩١) وأصل «صفة الصلاة» (١/ ١٨٤ - ١٨٦).
(٥) رواه أبو داود (٨٥٧) وابن ماجه مختصرًا (٤٦٠) والبزار وحسّنه (١٧٨)، وابن الجارود (١٩٤) وصححه الحاكم (١/ ٢٤١) من حديث رفاعة - رضي الله عنه -. انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٤/ ٧).