للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأهدى له - صلى الله عليه وسلم - عياض بن حمار إبلًا قبل أن يُسلِم، فأبى أن يقبلها، وقال: «إنَّا لا نقبل زَبْدَ المشركين». قال: قلتُ (١): وما زبدُ المشركين؟ قال: رِفْدُهم وهديتهم (٢). ذكره أحمد (٣).

ولا ينافي هذا قبوله هديةَ أُكَيْدِر وغيره من أهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب، فقبِل (٤) هديتَهم، ولم يقبل هدية المشركين.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عبادة بن الصامت، فقال: رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله. فقال: «إن كنتَ تحبُّ أن تطوَّقَ طوقًا من نار فاقبلها» (٥).

ولا ينافي هذا قوله: «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله» (٦) في قصة


(١) يوهم هذا السياق أن السائل عياض والمجيب هو النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويتبين من رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٥١٦) أن السائل ابن عون والمجيب هو الحسن البصري.
(٢) في «المسند» دون واو العطف.
(٣) برقم (١٧٤٨٢)، وكذلك أبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٨١) من حديث عياض بن حمار. صححه الترمذي، والطبري في «مسند علي» (٢٠٩)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (١٠٠)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ١٢٥).
(٤) ز: «فتقبل».
(٥) رواه أحمد (٢٢٦٨٩)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ٤١) من حديث عبادة بن الصامت. وفي طرق الحديث اختلاف واضطراب، ضعف الحديث ابن المديني كما نقل البيهقي (٦/ ١٢٥)، والبيهقي، والحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧). وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٧٤) و «الصحيحة» (٢٥٦).
(٦) ذكره البخاري وقد تقدَّم.