للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤتيه من يشاء (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل جلس لحاجته، فأخرج جُرَذٌ من جُحْر دينارًا، ثم أخرج آخر (٢)، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج طرفَ خرقةٍ حمراء. فأتى بها السائلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره خبرَها، وقال: خذ صدقتها. قال: «ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها». ثم قال: «لعلك أهويتَ بيدك في الجُحر». قلت (٣): لا، والذي أكرمك بالحق. فلم يَفْنَ آخرُها حتى مات (٤).

وقوله ــ والله أعلم ــ: «لعلك أهويتَ بيدك في الجُحْر»، إذ لو فعل ذلك لكان في حكم الرِّكاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه، أخرجته له الأرض، بمنزلة ما يخرج من المباحات. ولهذا ــ والله أعلم ــ لم يجعله لقطة، إذ لعله علِم أنه من دفن الكفار.


(١) رواه أحمد (١٨٣٣٦)، وأبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٧٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، من حديث عِيَاض بن حمار. صححه ابن حبان (٤٨٩٤)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٠٨)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ١٥٣)، والحافظ في «مختصر البزار» (١/ ٥٤٢).
(٢) في النسخ المطبوعة: «ثم أخرج آخر» مرة أخرى.
(٣) القائل والسائل: المقداد بن عمرو، والحديث روته ضباعة بنت الزبير، وكانت تحت المقداد.
(٤) رواه أبو داود (٣٠٨٧)، وابن ماجه (٢٥٠٨)، والطبراني (٢٠/ ٦١١)، والبيهقي (٤/ ١٥٥)، من حديث ضُباعة بنت الزبير. وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، مختلف فيه، وقريبة وكريمة، مجهولتان. ضعف الحديث الحافظ في «النكت الظراف» (٨/ ٥٤).