للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي تُعتقين، والولاء لمن أعتق. وهذا وإن كان أقلَّ تكلُّفًا مما تقدَّم، ففيه إلغاء الاشتراط. فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك.

وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هي من قول هشام بن عروة. وهذا جواب الشافعي نفسه (١).

وقال شيخنا (٢): بل الحديث على ظاهره، ولم يأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - باشتراط الولاء تصحيحًا لهذا الشرط، ولا إباحةً له، ولكن عقوبةً لمشترطه، إذ أبى أن يبيع جاريةً للعِتق (٣) إلا باشتراط ما يخالف حكم الله [٢٤٢/أ] تعالى وشرعه. فأمَرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله، لأن (٤) الشروط الباطلة لا تغيِّر شرعه، وإنَّ مَن شرَط ما يخالف دينه لم يجُز أن يوفَى له بشرطه، ولا يبطُل البيع به. وإنَّ مَن عَرف فساد الشرط وشَرطَه أُلغي اشتراطُه ولم يُعتبر. فتأمَّل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق. والله تعالى أعلم.

فصل

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ النساء خير؟ فقال: «التي تسُرُّه إذا نظر، وتُطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله». ذكره أحمد (٥).


(١) نحوه في «زاد المعاد» (٥/ ١٥٠). وانظر: «الأم» للشافعي (٨/ ٧٩).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٧ - ٣٤٠).
(٣) في النسخ المطبوعة: «للمعتق».
(٤) أثبت في المطبوع: «في أن»!
(٥) برقم (٧٤٢١، ٩٦٥٨) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (٣٢٣١) والحاكم (٢/ ١٦١). وفيه محمد بن عجلان قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. والحديث ضعفه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣١٧).