للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَبْر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس.

وقال (١) عليٌّ (٢) وزيد (٣): هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة واحدة (٤).

وهذا من الاجتهاد والرأي.

فالصحابة (٥) - رضي الله عنهم - مثَّلوا الوقائعَ بنظائرها، وشبَّهوها بأمثالها، وردُّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبيَّنوا لهم سبيله.

وهل يستريب عاقل في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (٦)، إنما كان ذلك لأنَّ الغضب يشوِّش عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويُعْمِي عليه طريقَ العلم والقصد؟ فمن قَصَر [١٢٩/ب] النهيَ على الغضب وحده، دون الهمِّ


(١) في النسخ المطبوعة بعده: "سيف الله علي"!
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٨٠)، وابن أبي شيبة (١٨٤٨٦، ١٨٤٨٧). ورواه عبد الرزاق (١١٣٧٩) أيضًا بمعناه. ويُوَازَنُ بـ "المصنف" لعبد الرزاق (١١٣٨٣)، و"المصنف" ابن أبي شيبة (١٨٥٠٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٧٢)، وابن أبي شيبة (١٨٤٩٤، ١٨٤٩٥).
(٤) وازن بـ "المصنف" لعبد الرزاق (١١٣٦٦)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (١٨٤٨٨، ١٨٤٩٠).
(٥) ت، ع: "والصحابة".
(٦) أخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة.