للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسرق من جاره (١)». ذكره أحمد (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرُك أخاك بما يَكرَه». قيل: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَّه». ذكره مسلم (٣).

وللإمام أحمد ومالك (٤): أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما الغيبة؟ فقال: «أن تذكر من المرء ما يَكرَه أن يسمَع». فقال: يا رسول الله، إن (٥) كان حقًّا؟ فقال رسول الله: «إذا قلت باطلًا، فذلك البهتان».

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر، فقال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وقتل النفس (٦)، والفرار يوم الزحف، ويمين الغَموس، وقتلُ الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة جاره، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات». وهذا مجموع من أحاديث (٧).


(١) في النسخ المطبوعة: «من بيت جاره»، زادوا كلمة «بيت»!
(٢) برقم (٢٣٨٥٤) من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٣) والطبراني (٢٠/ ٦٠٥). وفيه أبو ظبية الكلاعي، حسن الحديث. ووثق رجاله المنذري في «الترغيب» (٣/ ٣١٨)، والهيثمي (٨/ ١٧١). انظر: «الصحيحة» (٦٥).
(٣) برقم (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه مالك (٢/ ٩٨٧) من طريق مطلب بن عبد الله، وهو مرسل. أما الإمام أحمد فرواه (٨٩٨٥، ٩٠٠٩) عن أبي هريرة باللفظ الذي سبق آنفًا عن «صحيح مسلم».
(٥) في النسخ المطبوعة: «وإن»، وكذا في بعض نسخ «الموطأ»، وفي بعضها: «فإن».
(٦) في النسخ المطبوعة: «النفس التي حرَّم الله».
(٧) أما الشرك وقتل النفس والعقوق وقول الزور، فقد سبق من حديث أنس. وكذا سبق قتل الولد والزنا بحليلة الجار من حديث ابن مسعود. واليمين الغموس وردت في حديث عبد الله بن عمرو، رواه البخاري (٦٦٧٥). وسائر الكبائر المذكورة وردت مع غيرها في حديث أبي هريرة. رواه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).