للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وقالت الشافعية والحنفية والمالكية (١): إذا شرطت الزوجة أن لا يُخرجها الزوجُ من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوَّج عليها ولا يتسرَّى فهو شرط باطل. فتركوا محضَ القياس، بل قياسَ الأولى، فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلًا، أو غيرَ نقد [١٨٧/ب] البلد، أو زيادةً على مهر المثل= لزم الوفاءُ بالشرط. وأين (٢) المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟

وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلة شابة سوية، فبانت عجوزًا شمطاء قبيحة المنظر= أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه؛ حتى إذا فات درهم واحد من الصداق، فلها الفسخ بفواته قبل الدخول. فإن استوفى المعقود عليه، ودخل بها، وقضى وطره منها، ثم فات الصداق جميعه، ولم تظفر منه بحبة واحدة= فلا فسخ لها. وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها (٣) ولا ينفق عليها ولا يطأها ولا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك، مما هو من أفسد القياس الذي فرَّقت الشريعة بين ما هو أحقُّ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به. فجمعتم (٤) بين ما فرَّق الشرع والقياس (٥) بينهما، وألحقتم


(١) ع: «الحنفية والمالكية والشافعية». وكذا في النسخ المطبوعة.
(٢) ع: «فأين». وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) ح، ف: «يورثها». والكلمة غير محررة في ت، د. والمثبت من س، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) ع: «وجمعتم»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) ع: «القياس والشرع».