للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُخْبِرْنا" لما سأله رفيقُه عن مائه: أطاهرٌ أم لا (١)؟

وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربَّه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستَره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤالُ عن جميع ذلك تعرُّضٌ لما يكرهه الله، فإنه سبحانه يكره إبداءَها، ولذلك سكتَ عنها. والله أعلم.

فصل

قالوا (٢): ومن تدبَّر الآثارَ المرويَّة في ذمِّ الرأي وجدها لا تخرج عن


(١) رواه مالك في "الموطأ" (٦٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٥٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٢٢)، والدارقطني في "السنن" (٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٢٥٠)، وفي "معرفة السنن" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، وفي "الخلافيات" (٩٢٧)، وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(٢) في ت كُتب في حوض لام "فصل": "قال أبو عمر"، يعني أن "ومن تدبر الآثار ... " قول ابن عبد البر. فقد استطرد المصنف إلى شرح قول ابن عباس عن الصحابة: "ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض - صلى الله عليه وسلم -" ثم تفسير قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} الآية، ثم رجع إلى كتاب ابن عبد البر (٢/ ١٠٦٢) فنقل هذه الجملة بتصرف.