للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصلَ لها.

فإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلّي الركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في الصلاة (١)، وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة (٢).

قيل: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في مقابلة أبي الدرداء وابن مسعود، والسنة سالمة لا معارض لها، ومعها أصحُّ قياسٍ يكون؛ فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها، بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخّرها ويصلّيها بعد ذلك، والله الموفق.

المثال الخامس والخمسون: ردُّ السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعةً لا منفرداتٍ، كما في «المسند» و «السنن» من حديث عبد الرحمن بن خلّاد (٣) عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذّنًا كان يؤذّن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهلَ دارها». قال عبد الرحمن: فأنا رأيتُ مؤذّنَها شيخًا كبيرًا. وقال الوليد بن جُمَيع: حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها ــ أو أذِن لها ــ أن تؤمَّ أهلَ دارها، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٦٤٨٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (٤٠٢١، ٤٠٢٢). وفي إسناده أبو إسحاق سمع منه معمر بعد الاختلاط.
(٣) «بن خلاد» ليست في ت.
(٤) رواه أبو داود (٥٩٢) وأحمد (٢٧٢٨٣) والبيهقي (٣/ ١٣٠)، وصححه ابن خزيمة (١٦٧٦). انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (٢/ ٨٢) و «صحيح أبي داود» - الأم (٣/ ١٤٢).