للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأضرموه (١) نارًا؛ وأمرَهم بالدخول فيها. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو دخلوها لما (٢) خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف». وفي لفظ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وفي لفظ: «مَن أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» (٣).

فهذه فتوى عامة لكلِّ من أمره أميرٌ بمعصية الله كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.

ولما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أكبر الكبائر شتمَ الرجل والديه». سألوه: كيف يشتُم الرجل والديه؟ قال: «يسبُّ أبا الرجل وأمَّه، فيسُبُّ أباه وأمَّه». متفق عليه (٤).

وللإمام أحمد (٥): «إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين». قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: «يسُبُّ أبا الرجل وأمَّه، فيسُبُّ أباه وأمَّه».

[٢٥٩/أ] وهو صريح في اعتبار الذرائع، وطلب الشرع لسدِّها. وقد تقدمت شواهدُ هذه القاعدة بما فيه كفاية.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تقولون في الزنا؟». فقالوا: حرام. فقال: «لَأَنْ يزنيَ الرجل بعَشْرِ نسوةٍ أيسَرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟». قالوا: حرام. قال: «لَأَنْ يسرقَ الرجل من عشرة أبيات أيسَرُ من أن


(١) خك: «فأضرموه»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٢) خك: «ما»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) تقدم تخريج الحديث بألفاظه الثلاثة.
(٤) البخاري (٣١٤١) ومسلم (٩٠) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) برقم (٧٠٠٤) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أبو داود (٥١٤١)، والترمذي (١٩٠٢) وصححه. وأصله عند البخاري (٥٩٧٣) ومسلم (٩٠).