للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد في «المسند».

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما حقُّ المرأة على الزوج؟ قال: «أن يُطعمها إذا طعِم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبِّح، ولا يهجُر إلا في البيت». ذكره أحمد وأهل السنن (١).

فصل

وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة (٢)، فقالت؛ إن أفلح أخا أبي القُعَيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: «ائذني له، إنه عمُّكِ». متفق عليه (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أعرابي، فقال: إني كانت لي امرأة، فتزوجتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدْثَى (٤) رضعةً أو رضعتين. فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». ذكره مسلم (٥).

وسألته سهلة بنت سهيل، فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقَل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أنَّ في نفس أبي حذيفة من


(١) رواه أحمد (٢٠٠١١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٢٦)، وابن ماجه (١٨٥٠) واللفظ له، من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وفيه حكيم بن معاوية، صدوق. صححه ابن حبان (٤١٧٥) والحاكم (٢/ ١٨٩).
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة: «أم المؤمنين».
(٣) البخاري (٤٧٩٦) ومسلم (١٤٤٥).
(٤) أي الجديدة. وفي النسخ المطبوعة: «الحدثاء»، خلافًا لما في النسخ الخطية و «صحيح مسلم» وغيره.
(٥) برقم (١٤٥١) من حديث أم الفضل.