للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون للأب ضعف (١) ما للأم، فقدَّرا أن (٢) الباقي بعد الزوج والزوجة كلُّ المال. وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرُ ضِعفَ ما تأخذ (٣) الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تُساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى تأخذ ضِعفَ ما يأخذ الذكر، مع مساواتها له (٤) في درجته (٥)، فلا عهد به في الشريعة. فهذا من أحسن الفهم عن الله [١٢٥/ب] ورسوله.

وكذلك أخذُ الصحابة في الفرائض بالعَول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض، قياسًا على إدخال النقص على الغُرَماء إذا ضاق مالُ المفلس عن توفيتهم. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرماء: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (٦). وهذا محضُ العدل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقِّين بالحرمان وتوفيةَ بعضهم بأخذ نصيبه فليس (٧) من العدل.

وقال عبد الرزاق (٨): أنا معمر، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في حدِّ الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها


(١) في المطبوع: "ضعفي".
(٢) زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتين: "يكون".
(٣) في النسخ المطبوعة: "تأخذه".
(٤) لم يرد "له" في ح، ف. وفي ع: "مساواته لها"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) في المطبوع: "الدرجة".
(٦) أخرجه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٧) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "ليس" على الجادة.
(٨) برقم (١٣٥٤٢).