للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برأيه (١). وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحدِّ القذف برأيه (٢)، وأقرَّه الصحابة. وكذلك توريث عثمان بن عفان المبتوتةَ في مرض الموت برأيه (٣) ووافقه الصحابة. وكذلك قال (٤) ابن عباس في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه.

قال: أحسب كلَّ شيء بمنزلة الطعام (٥).

وكذلك عمر وزيد لما ورَّثَا الأمَّ ثُلُثَ ما بقي في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (٦) = قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ


(١) يعني: تفضيله البدريين في العطاء. انظر ما علَّقه البخاري (٤٠٢٢) عن قيس بن أبي حازم.
(٢) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٢٦٩، ٥٢٧٠) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه الحاكم (٤/ ٣٧٦). ويُوازَن سندُه بما في "الموطأ" للإمام مالك (٣١١٧).
(٣) رواه الإمام مالك (٢١١٣، ٢١١٤، ٢١١٥، ٢١١٦)، والإمام الشافعي في "الأم" (٦/ ٦٤٣)، وعبد الرزاق (١٢١٩١ - ١٢١٩٧)، وسعيد بن منصور (١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٧٠)، وابن أبي شيبة (١٩٣٣٩)، وعمر بن شبة في "أخبار المدينة" (٣/ ٩٦٥، ٩٦٦).
(٤) في النسخ المطبوعة: "قول".
(٥) أخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥).
(٦) أثر عمر - رضي الله عنه - رواه سفيان الثوري في كتاب "الفرائض" (١٣)، وعبد الرزاق (١٩٠١٥)، وسعيد بن منصور (٦، ٧، ٨)، وابن أبي شيبة (٣١٧٠٠، ٣١٧٠١، ٣١٧٠٣، ٣١٧٠٤، ٣١٧٠٨)، والدارمي (٢٩٠٧، ٢٩١٤)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" لأبيه (٣٥٢)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦). وأثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - رواه عبد الرزاق (١٩٠١٧، ١٩٠٢٠، ١٩٠٢١)، وسعيد بن منصور (٥، ١١، ١٢)، وابن أبي شيبة (٣١٦٩٨، ٣١٧١٠، ٣١٧١٣، ٣١٧١٤)، والدارمي (٢٩١٢، ٢٩١٥، ٢٩١٧).