للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

[٢٣٦/أ] وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرَّم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١)، فسألوه، وقالوا: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهَن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: «هو حرام». ثم قال: «قاتَل الله اليهود، فإن الله لما حرَّم عليهم شحومها جمَلوه (٢)، ثم باعوه وأكلوا ثمنه» (٣).

وفي قوله: «هو حرام» قولان، أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. والثاني: أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيَّان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع أو وقع عن الانتفاع (٤) المذكور؟ والأول اختيار شيخنا (٥). وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولًا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع، فأخبروه أنهم يتبايعونه (٦) لهذا الانتفاع. فلم يرخِّص لهم في البيع،


(١) أثبت في المطبوع: «الأنصاب» خلافًا لما في النسخ وفي «الصحيحين».
(٢) أي أذابوه واستخرجوا دهنه.
(٣) رواه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر.
(٤) «أو وقع عن الانتفاع» سقط من ز لانتقال النظر، فصار النص: « ... لهذا الانتفاع المذكور» فلما استدرك الساقط في بعض النسخ الخطية أو المطبوعة زيد بعد ذلك «أو وقع عن الانتفاع المذكور»، فتكررت كلمة «المذكور» في النسخ المطبوعة.
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٦٦٤).
(٦) في النسخ المطبوعة: «يبتاعونه».