للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم ينههم عن الانتفاع المذكور. ولا تلازم بين جواز البيع وحِلِّ المنفعة. والله أعلم.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أَهْرِقْها». قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: «لا». حديث صحيح (١). وفي لفظ: أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنَان» (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام، فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب؛ أفأبيع منه، ثم أبتاع من السوق؟ قال: «لا تبِعْ ما ليس عندك». ذكره أحمد (٣).


(١) رواه أحمد (١٢١٨٩)، وأبو داود (٣٦٧٥)، وأبو يعلى (٤٠٥١)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من حديث أنس. صححه النووي في «المجموع» (٢/ ٥٧٥) وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٦٣٠).
(٢) رواه الترمذي (١٢٩٣)، والطبراني (٥/ ٩٩)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥) من حديث أنس عن أبي طلحة. وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف. وله شاهد مختصر عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٣٣٩)، وفيه قيس بن الربيع، ضعيف أيضًا.
(٣) برقم (١٥٣١١) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧). وفيه يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، قاله أحمد (جامع التحصيل- ص ٣٧٧)، وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٥٨)، وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٢٦). انظر للطرق: «نصب الراية» (٤/ ٣٢). وصححه ابن حبان (٤٩٨٣)، والنووي في «المجموع» (٩/ ٢٥٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٨٨)، والحافظ في «التلخيص» (٣/ ٥).