للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، فقال: إني أبتاع هذه البيوع، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُم عليَّ منها؟ قال: «يا ابن أخي لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه». ذكره أحمد (١).

وعند النسائي (٢): ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فربحتُ فيه قبل أن أقبضه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ذلك، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه».

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الإشقاح الذي إذا وُجِد جاز بيعُ الثمار، فقال: «تحمارُّ، وتصفارُّ، ويؤكل منها». متفق عليه (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعُه (٤)؟ قال: «الماء». قال: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعه؟ قال: «الملح». قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» (٥). ثم سأله - صلى الله عليه وسلم -: ما الشيء الذي لا يحِلُّ منعه؟ قال: «أن تفعل الخيرَ


(١) عن حكيم بن حزام (٤٦٠٣)، والطبراني (٣/ ١٩٧)، وابن حبان (٤٩٨٥)، من طريق عطاء عن حكيم. انظر: «إرواء الغليل» (١٢٩٢).
(٢) رواه البخاري (٢١٩٦) ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله، ولفظه: «قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار ... ». فالسائل سليم بن حيان، والمجيب سعيد بن ميناء الراوي عن جابر. وانظر: «فتح الباري» (٤/ ٣٩٧).
(٣) ك، ب: «بيعه».
(٤) لم أجد ذكر النار في هذا الحديث في «سنن أبي داود» وغيرها. نعم، ذكرت في حديث عائشة في «سنن ابن ماجه» (٢٤٧٤).
(٥) برقم (١٥٣١٦) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» (٦١٥١)، وابن حبان (٤٩٨٣). وفيه عبد الله بن عصمة بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، وعبد الله ضعيف. وانظر الحديث السابق.