للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما سأله [عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس] (١) أن يستعملهما في الزكاة (٢)، ليصيبا ما يتزوَّجان به= منَعَهما من ذلك، وأمرَ مَحْمِية بن جَزْء ــ وكان على الخُمْس ــ أن يعطيهما ما ينكحان به (٣)؛ فمنَعهما من الطريق المحرَّم، وفتح لهم الطريقَ (٤) المباح. وهذا اقتداء منه بربِّه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبدُه الحاجةَ، فيمنعه إياها، ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منها. وهذا غاية الكرم والحكمة.

الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبِّهه ــ على وجه الاحتراز ــ مما قد يذهب إليه الوهمُ منه من خلاف الصواب. وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد.

ومثال هذا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقتَل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (٥).


(١) في موضع ما بين المعقوفين بياض في ز، ولم يترك ناسخا (ك، ب)، بياضًا بل وصلا الكلام. والمثبت من المطبوع.
(٢) في النسخ المطبوعة: «جباية الزكاة»، زادوا لفظ «جباية» دون داع.
(٣) رواه مسلم (١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(٤) ك: «باب الطريق»، وكذا في المطبوع.
(٥) رواه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٣٥، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦) من حديث علي بن أبي طالب. صححه الشافعي في «الأم» (٩/ ١٣٥)، والحاكم (٢/ ١٤١)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤٦٠) و «المحرر» (١١٢٠). ورواه أيضًا أحمد (٦٦٩٠، ومواضع أخرى بنفس الإسناد) وأبو داود (٢٧٥١) من حديث ابن عمرو. ورواه ابن ماجه (٢٦٦٠) عن ابن عباس؛ والطبراني (٢٠/ ٢٠٦)، والبيهقي (٨/ ٣٠) عن معقل بن يسار؛ وأبو يعلى (٤٧٥٧)، والدارقطني (٣٢٤٩)، والبيهقي (٨/ ٢٩) عن عائشة.