للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: ما يُذهِب عني مذمة الرضاع؟ [٢٤٤/ب] فقال: «غرَّةُ عبدٍ أو أَمةٍ». ذكره الترمذي وصححه (١). والمذِمَّة بكسر الذال (٢): من الذمام، لا من الذمّ الذي هو نقيض المدح. والمعنى: أن للمرضعة على المرضع حقًّا وذِمامًا، فيُذهبه عبد أو أمة، فيعطيها إياه.

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو امرأة». ذكره أحمد (٣).

فصل

من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق

ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض، فأمَر بأن يراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلِّق بعدُ يطلِّق (٤).


(١) برقم (١١٥٣)، ورواه أحمد (١٥٧٣٣) وأبو داود (٢٠٦٤) والنسائي (٣٣٢٩) وغيرهم من طريق حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، وحجاج مجهول، وأبوه صحابي. والحديث ضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم» (١٠/ ٢٠٠). وانظر: «علل الدارقطني» (٣٨٣١).
(٢) وقيل بفتحها أيضًا. انظر: «النهاية لابن الأثير» (٢/ ١٦٩).
(٣) برقم (٤٩١٠) من حديث عبدالله بن عمر، وفيه: «رجل وامرأة». ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٣٩٨٢) وابن أبي شيبة (٣٧٢٩٢). وفيه محمد بن عثيم وابن البيلماني، كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه البيهقي (٧/ ٤٦٤)، والخطيب في «موضح الأوهام» (٢/ ٣٦٣)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٥٤٦).
(٤) في النسخ المطبوعة: «فليطلق». والحديث رواه البخاري (٥٣٣٢) ومسلم (١٤٧١) عن ابن عمر.