للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه، واللفظ لمسلم (١).

وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالمًا كان قد تبنَّاه أبو حذيفة وربَّاه، ولم يكن له منه (٢) ومن الدخول على أهله بدٌّ. فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، فالقولُ به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح (٣). والله أعلم.

وسئل - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح ابنة حمزة، فقال: «لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ذكره مسلم (٤).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأةً، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عنه. فقال: إنها كاذبة. فقال: «كيف بها، وقد زعمت أنها (٥) أرضعتكما؟ دعها عنك». ففارَقها، ونكحت (٦) غيرَه. ذكره مسلم (٧). وللدارقطني (٨): «دعها عنك، فلا خير لك فيها».


(١) البخاري (٢٦٤٧) ومسلم (١٤٥٥).
(٢) في المطبوع: «منه بدٌّ» بزيادة «بُدّ»!
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٦٠) و «زاد المعاد» (٥/ ٥٢٧) وقد بسط المصنف فيه الكلام على المسألة.
(٤) من حديث علي (١٤٤٦) وأم سلمة (١٤٤٨). وانظر الحديث المتفق عليه عن ابن عباس. رواه البخاري (٥١٠٠) ومسلم (١٤٤٧).
(٥) في النسخ المطبوعة: «بأنها».
(٦) ك، ب: «أنكحت». وفي المطبوع: «ونكحها غيره».
(٧) بل رواه البخاري (٥١٠٤) وقد تقدَّم.
(٨) (٤٣٧٣) من طريق يزيد بن هارون، وإسناده صحيح.