للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك شيئًا. فقال: «أرضعيه تحرُمي عليه، ويذهبِ الذي في نفس أبي حذيفة». فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ذكره مسلم (١).

فأخذ (٢) طائفة من السلف بهذه الفتوى، منهم عائشة. ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم، وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرَّم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين، لوجوه:

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم.

الثاني: أن جميع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة في شِقِّ المنع.

الثالث: أنه أحوط.

الرابع: أن رضاع الكبير لا يُنبت لحمًا ولا يُنْشِز (٣) عظمًا، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصًّا بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.

السادس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة، وعندها رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه وغضب، فقالت: إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن مَن


(١) برقم (١٤٥٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) في النسخ المطبوعة: «فأخذت».
(٣) في النسخ الخطية والمطبوعة: «ينشر»، وهو تصحيف ما أثبت. وفي الكلام إشارة إلى حديث ابن مسعود: «لا يحرِّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمَ وأنشزَ العظمَ»، رواه أحمد (٤١١٤) وغيره.