للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال التاسع والأربعون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خَرْص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، كما رواه (١) الشافعي (٢) [١٠٠/أ] عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أَسِيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في زكاة الكَرْم: «يُخْرَص كما يُخْرَص النخل، ثم تُؤدَّى زكاته زبيبًا كما تُؤدَّى زكاة النخل تمرًا».

وبهذا الإسناد بعينه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث من يَخْرُص على الناس (٣) كرومهم وثمارهم (٤).

وقال أبو داود الطيالسي (٥): ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار (٦) يقول: أتانا سهل بن أبي حَثْمة


(١) ع: «روى».
(٢) في «مسنده» (٢/ ١٦٢) وأبو داود (١٦٠٣، ١٦٠٤) والنسائي (٢٦١٨) والترمذي (٦٤٤) وابن ماجه (١٨١٩)، والإسناد منقطع؛ قال أبو داود: «سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا»، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد صوَّب الإرسال أبوحاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٥٨٩). وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٣١) و «الإرواء» (٣/ ٢٨٣).
(٣) ع: «على الناس من يخرص».
(٤) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٥) في «مسنده» (١٣٣٠)، ورواه أبو داود (١٦٠٥) والنسائي (٢٤٩١) والترمذي (٦٤٣) وأحمد (١٥٧١٣)، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٥٥٦) و «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ١١٥).
(٦) ت: «عبد الرحمن بن نيار».