للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى مجلسنا، فحدَّثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خَرصتم فدَعُوا الثلث؛ فإن لم تَدَعوا الثلث فدعوا الربع».

قال الحاكم (١): هذا حديث صحيح الإسناد.

ورواه أبو داود في «السنن» (٢). وروى فيها أيضًا عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيَخْرُص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ (٣) فيأخذونه بذلك الخَرْص أم (٤) يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق (٥).

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر: «أُقِرُّكم على ما أَقرَّكم الله، على أن التمر (٦) بيننا وبينكم». قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخْرُص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، وكانوا يأخذونه (٧).

وفي «الصحيحين» (٨) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَصَ حديقة المرأة وهو


(١) في «المستدرك» (١/ ٤٠٢).
(٢) برقم (١٦٠٥).
(٣) ع: «اليهود».
(٤) ع: «أو».
(٥) رواه أبو داود (١٦٠٦، ٣٤١٣)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة المخبر بين ابن جريج وابن شهاب. وانظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ١١٥) و «الإرواء» (٣/ ٢٨٠).
(٦) ع: «الثمر».
(٧) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٠٣)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٣/ ٨٥، ٨٦، ٨/ ٦٢٥) والبيهقي (٤/ ١٢٢). وهو مرسل.
(٨) رواه البخاري (١٤٨١) ومسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -.