للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة (١) راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَرِيرة (٢) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (٣).

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء» (٤)، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (٥).

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين (٦)، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة» (٧).

وأخذوا (٨) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف (٩)، وقد صح


(١) في النسختين د، ز: «مخالفة».
(٢) قصة بريرة عند البخاري (٢٥٣٦) ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) مضى تخريجه.
(٤) مضى تخريجه.
(٥) رواه البخاري (٤/ ١٧٣ - مع الفتح) وذكر أنه أصح. وهذا الأثر داخل في شرط البخاري، وحكمه صريح في الاتصال، ولأجل هذا لم يرقمه الألباني في تعاليق البخاري، بل جعله من موصولاته رقم (٩٠٨). انظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١٧٥) و «مختصر صحيح البخاري» للألباني (١/ ٥٦٥).
(٦) رواه البخاري (١٦٠٢) ومسلم (١٢٦٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٧) رواه أبو داود (١٨٨٥) ولفظه: «قد رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذبوا ليس بسنة»، وصححه ابن خزيمة (٢٧٧٩) وابن حبان (٣٨١١). وهو عند مسلم (١٢٦٤) دون قوله: «ليس بسنة».
(٨) د: «وأخذ».
(٩) رواها البخاري (٢٩٤) ومسلم (١٢١١).