للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمَّتْ بها عائشة بقية طوافها، رواه سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة عن أبي بِشْر (١) عن عطاء، فذكره (٢).

وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض، وأنه لا حرجَ في ذلك (٣)، وقد أفتى ابن عباس أن فيه دمًا (٤)، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته.

وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»، قالوا: وهذا صريح في طلاق المُكرَه، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكرهٍ (٥) ولا لمضطَهدٍ طلاق (٦).

وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه اشترى جملًا شاردًا بأصح سندٍ يكون (٧).


(١) في النسختين د، ز: «أبي بسر». والتصويب من «المحلَّى» (٧/ ١٨٠). واسمه جعفر بن إياس، كما في «التقريب» و «التهذيب» وغيرهما.
(٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨٠).
(٣) رواه البخاري (٨٤) ومسلم (١٣٠٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١٥١٨٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣٨)، وأعله ابن حزم وابن حجر بإبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال. انظر: «المحلى» (٧/ ١٨٣) و «فتح الباري» (٣/ ٥٧٢).
(٥) ز: «للمكره».
(٦) حديث ابن عباس المرفوع تقدم تخريجه، وأما قوله الموقوف فعند سعيد بن منصور (١١٤٣) وابن أبي شيبة (١٨٣٣٠)، وفي إسناده عبد الله بن طلحة الخزاعي لم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٢).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٨٩٤).