للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك». ذكره مسلم (١).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره. متفق عليه (٢).

فصل

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة عن حُليٍّ لها تصدَّقت به، فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطيةٌ في مالها إلا بإذن زوجها» (٣).

وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتَها». ذكره أهل السنن (٤).

وعند ابن ماجه (٥): أن خَيْرةَ امرأة كعب بن مالك أتته بحُلِيٍّ، فقالت:


(١) برقم (١٥٥٦) وقد تقدم.
(٢) البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩)، وقد سبق غير مرة.
(٣) رواه أحمد (٦٧٢٧)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٣٧٥٧)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (٦/ ٦٠)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٦١)، وحسنه البوصيري في «الإتحاف» (١/ ٤٦١).
(٤) رواه أحمد (٧٠٥٨)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٣٧٥٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده صحيح، صححه البيهقي (٦/ ٦٠)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٢/ ١٨). وانظر الحديث السابق.
(٥) برقم (٢٣٨٩) من حديث خيرة امرأة كعب بن مالك. ورواه أيضًا الطبراني (٢٤/ ٦٥٤). وفيه عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك وأبوه، في عداد المجاهيل. ضعف الحديث الحافظ في «الإصابة» (٨/ ١٢٤)، والبوصيري في «المصباح» (٢/ ٤٠). وضعفه الطحاوي وابن عبد البر. انظر: «الصحيحة» (٨٢٥).