للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعضها غير [٣٠٠/ب] محرِّم»، فقد تقدَّم من بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية.

فصل

وأما قوله: «وفرَّق (١) بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء»، فقد تقدَّم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال، وأنه على وَفْق الحكمة ورعاية المصلحة.

فصل

وأما قوله: «وفرَّق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة»، فهذا سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذر، وأورده أبو ذر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجاب عنه بالفرق المبين (٢)، فقال: «الكلب الأسود شيطان» (٣). وهذا إن أريد به أن الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا كما هو الواقع فظاهر. وليس بمستنكر (٤) أن يكون مرورُ عدوِّ الله بين يدي المصلي قاطعًا لصلاته، ويكون مروره قد جعل تلك الصلاةَ بغيضةً إلى الله مكروهةً له، فيؤمر المصلِّي بأن يستأنفها. وإن كان المراد به أن الكلب الأسود شيطان الكلاب، فإنَّ كلَّ جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين، وهي ما عتَا منها وتمرَّد، كما أن شياطين الإنس عُتاتهم ومتمرِّدوهم، والإبل شياطين


(١) ت: «فرَّق».
(٢) في النسخ المطبوعة: «البيّن».
(٣) أخرجه مسلم (٥١٠) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٤) ت: «بمستكثر».