للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عباس: «اللهم فقِّهه في الدين، وعلِّمه التأويل» (١).

وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقال عمر لأبي موسى: «الفهم الفهم» (٣).

فصل

قالوا: ومما يبيِّن فساد القياس وبطلانه تناقضُ أهله فيه، واضطرابُهم تأصيلًا وتفصيلًا.

أما التأصيل، فمنهم من يحتجُّ بجميع أنواع القياس، وهي: قياس العلة، والدلالة، والشَّبَه، والطرد. وهم غلاتهم، كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم، فيحتجُّون في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تبنى عليه القناطر، ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز إزالة النجاسة به، كالزيت والشَّيْرَج (٤)، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه.

وطائفة تحتجُّ (٥) بالأقيسة الثلاثة دونه، وتقول: قياس العلة أن يكون


(١) رواه أحمد (٢٣٩٧، ٢٨٧٩، ٣٠٣٢، ٣١٠٢) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا، وصححه ابن حبان (٣٣٩٢)، والحاكم (٣/ ٥٣٤). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ١٦٩، ٢٢٢ - ٢٢٣، ١٣/ ١٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٠٤) ومسلم (٢٣٨٢).
(٣) من كتاب عمر في القضاء، وقد سبق بطوله.
(٤) انظر: «العدّة» للقاضي (٥/ ١٤٣٨).
(٥) في النسخ المطبوعة: «يحتجون».