للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه، ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعِلْم (١) الناس بأن هذه قرابين الله عز وجلّ تُساق إلى بيته، تُذبح له ويُتقرب بها إليه عند بيته كما يُتقرب إليه بالصلاة إلى بيته، عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلّون لها؛ فشُرِع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نُسكهم وصلاتهم لله وحده، وأن يُظهِروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو دينه على كل دين؛ فهذه هي (٢) الأصول الصحيحة (٣) التي جاءت السنة بالإشعار على وَفْقها، ولله الحمد.

المثال الثالث والأربعون: ردُّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن امرأً اطَّلعَ عليك بغير إذنٍ فخذفتَه بحصاة ففقأتَ عينَه ما كان عليك جناح». متفق عليه (٤)، وفي أفراد مسلم (٥): «من اطَّلعَ في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يَفْقَؤوا عينَه». وفي «الصحيحين» (٦) من حديث سهل بن سعد: اطَّلع رجل من جُحرٍ في حجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعه مِدْرًى يَحُكُّ بها رأسه، فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنتُ به في عينك، إنما جُعِل الاستئذان من أجْلِ النظر».


(١) في هامش ع: «اعلام».
(٢) «هي» ليست في ت.
(٣) «الصحيحة» ليست في ع.
(٤) رواه البخاري (٦٩٠٢) ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) برقم (٢١٥٨/ ٤٣).
(٦) رواه البخاري (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦).