للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما نقلهم لتركه فهو نوعان، وكلاهما سنة:

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: «ولم يغسِلْهم ولم يصلِّ عليهم» (١)، وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذانٌ ولا إقامة ولا نداء» (٢)، وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبِّح بينهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما» (٣) ونظائره.

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرتْ هِممُهم ودواعيهم أو أكثرهم (٤) أو واحد منهم على نقله؛ فحيثُ لم ينقله واحد منهم البتةَ ولا حدَّث به في مجمعٍ أبدًا عُلِم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلَ المأمومين وهم يؤمِّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله: «اللهم اهْدِنا فيمن هديتَ» يجهر بها ويقول المأمومون كلهم «آمين». ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتةَ وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يُخِلُّ به يومًا واحدًا. وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن هنا


(١) رواه البخاري (١٣٤٣) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦) من حديث ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -.
(٣) رواه البخاري (١٦٧٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) «أو أكثرهم» ليست في ت.