للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال السادس والعشرون: ردُّ السنة المحكمة في القضاء (١) بالقافة (٢)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: لو ادَّعاه اثنان ألحقناه بهما، وكان هذا مقتضى الأصول.

ونظير هذا المثال السابع والعشرون: ردُّ السنة المحكمة الثابتة (٣) في جعل الأَمة فِراشًا وإلحاق الولد بالسيد (٤) وإن لم يدَّعِه، وقالوا: هو خلاف الأصول، والأَمة لا تكون فراشًا. ثم قالوا: لو تزوَّجها وهو بأقصى بُقعةٍ في المشرق وهي بأقصى بُقعةٍ في المغرب وأتتْ (٥) بولد لستة أشهر لحقه، وإن علمنا بأنهما لم يتلاقيا قطُّ، وهي فِراش بالعقد، فأمته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست بفراش، وهذه فراش! وهذا مقتضى الأصول، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف الأصول على لازم قولهم (٦).

ونظير هذا قياسُ الحَدَث على السلام في الخروج من الصلاة بكل واحد منهما، ودعوى أن ذلك موجب الأصول، مع بُعدِ ما بين الحدث والسلام، وترك قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العنب المسكر في تحريم قليلِ كلٍّ منهما مع شدة الأُخوَّة بينهما، ودعوى (٧) أن ذلك خلاف الأصول.


(١) ت: «القضايا».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) د: «الثابتة المحكمة».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) ت: «فأتت».
(٦) «على لازم قولهم» ليست في ع.
(٧) «ودعوى» ساقطة من ت.