للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لفظٍ: «إن الله قد غَفَر لك ذنبك، أو حدَّك» (١). ومن تراجم النسائي (٢) على هذا الحديث «من اعترف بحد ولم يسمه».

وللناس فيه ثلاث مسالك: هذا أحدها، والثاني أنه خاص بذلك الرجل، والثالث سقوط الحدّ بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح المسالك.

فصل (٣)

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسقط القطعَ عن السارق في عام المجاعة، قال السَّعْدي (٤): حدثنا هارون بن إسماعيل الخزَّاز (٥) ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني حسَّان بن زاهر أن ابن حُدَير حدّثه عن عمر قال: لا تُقطع اليدُ في عَذْقٍ ولا عامِ سنة (٦).


(١) رواه مسلم (٢٧٦٥).
(٢) في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٧٥).
(٣) نقل يوسف بن عبد الهادي أغلب هذا الفصل في «محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب» (١/ ٣٨٠ - ٣٨٤) دون العزو إلى ابن القيم.
(٤) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني صاحب كتاب «الشجرة في أحوال الرجال»، من تلاميذ الإمام أحمد، روى عنه مسائل في جزئين، توفي سنة ٢٥٩. وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٣١) إلى «الجامع» للسعدي الجوزجاني، وجعل بينه وبين هارون شيخَه الإمام أحمد.
(٥) في المطبوع: «الخرّاز» تصحيف. وقد ضبطه الحافظ في «التقريب» فقال: الخزاز بمعجمات.
(٦) رواه السعدي الجوزجاني كما في «البدر المنير» (٨/ ٦٧٩)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٩١٨٤). وفي إسناده حصين بن حُدَير، ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون جرح أو تعديل، وإنما ذكرهما ابن حبان في «الثقات». انظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ٤) و «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩١) و «الثقات» لابن حبان (٤/ ١٥٧). ورواه عبد الرزاق في «المصنّف» (١٨٩٩٠) وابن أبي شيبة (٢٩١٧٩) عن يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر.