للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة المنع: تعلُّق أبواب الشرع وأحكامه بعضِها ببعض، فالجهلُ ببعضها مظنَّة للتقصير في الباب والنوع الذي (١) عرفه. ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعِدَد (٢) وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلَّق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.

ومن فرَّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومستحقِّها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال وغيرها، وعدم تعلُّقاتها (٣). وأيضًا فإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص عليها في كتاب الله (٤).

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟

قيل: نعم يجوز في أصحِّ القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله (٥)؟ وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرًا، ومنعُ هذا من الإفتاء بما علِمَ خطأ محض. وبالله التوفيق.

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم


(١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قد».
(٢) في النسخ المطبوعة: «والعِدَّة».
(٣) ب: «تعلقها بها».
(٤) في النسخ المطبوعة: «في الكتاب والسنة».
(٥) في النسخ المطبوعة: «وعن رسوله».