للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمكره أشبهُ منه بالمختار، ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود.

ومن له قدمٌ راسخ في الشريعة، ومعرفة بمصادرها ومواردها، وكان الإنصاف أحبَّ إليه من التعصب والهوى، والعلم والحجة آثرَ عنده من التقليد، لم يكد يخفى عليه الصواب، والله الموفق.

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب، والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءةً، ولا الهدى إلا ضلالةً.

فقلْ للعيونِ الرُّمْدِ للشمسِ أعيُنٌ ... سواكِ تراها في مَغيبٍ ومَطلعِ

وسامِحْ نفوسًا بالقُشور قد ارتضَتْ ... وليس لها لِلُّب من مُتطلّعِ (١)

المثال الثاني بعد المائة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبْسَ السلعة على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبْسَ العين بعد العمل على الأجرة؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: يملكه في الموضعين، وهو قول مالك وأبي حنيفة (٢).

والثاني: لا يملكه في الموضعين، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أصحابه.

والثالث: يملك حبْسَ العين المستأجرة على عملها، ولا يملك حبْسَ المبيع على ثمنه. والفرق بينهما أن العمل يجري مجرى الأعيان، ولهذا يقابل بالعوض؛ فصار كأنه شريك (٣) لمالك العين بعمله، فأثر عمله قائم


(١) لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادر، وهما أشبه بشعر المؤلف.
(٢) بعدها في المطبوع: «وهو المختار». وليست في النسخ.
(٣) ز: «شريكًا».