للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يُعذَر به (١)، فإن المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه، والثابت عن الصحابة الذي لا يُعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه.

قال البخاري في «صحيحه» (٢): باب الطلاق في الإغلاق [١٥٠/أ] والمُكْرَه والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى»، وتلا الشعبي {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقرَّ على نفسه: «أبكَ جنونٌ» (٣). وقال علي: بقَرَ حمزةُ خَواصرَ شارِفَيّ (٤) فطفِقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِل محمرَّةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيدٌ لآبائي؟ فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثَمِل، فخرج وخرجنا معه (٥). وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (٦). وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس


(١) ز: «فيه».
(٢) (٩/ ٣٨٨ - مع الفتح).
(٣) رواه البخاري (٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧) ومسلم (١٦٩١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) الشارف: المسنّ من الإبل. وبقَرَ: شقَّ.
(٥) روى هذه القصة البخاري (٣٠٩١، ٤٠٠٣) ومسلم (١٩٧٩).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١٨٢٠٩) وسعيد بن منصور (١١١٢) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢/ ٢٤٣) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم كما ذكره المصنف هنا، وصححه العيني (٢٠/ ٢٥٢).