للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فردّت هذه السنن بالمتشابه من قوله: «لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة» (١). وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا. والعجب أن من خالف هذه السنة جوَّز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تُفلِح أخواتها من النساء إذا أمَّتْهن؟

المثال السادس والخمسون: ردُّ السنن الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة (٢): أنه كان يسلِّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» (٣). منهم عبد الله بن مسعود، وسعد (٤) بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجر، وأبو مالك الأشعري، وعدي بن عَمِيْرة (٥) الضَّمري، وطَلْق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثة. والأحاديث


(١) رواه البخاري (٤٤٢٥) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦٦ - ٢٧١) و «التلخيص الحبير» (١/ ٤٨٦ - ٤٨٨) و «مجمع الزوائد» (٢/ ١٤٥ - ١٤٧).
(٣) هذا حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود (٩٩٦) والنسائي (١٣٢٤) والترمذي (٢٩٥) وابن ماجه (٩١٤) وأحمد (٣٦٩٩)، وصححه ابن خزيمة (٧٢٨) وابن حبان (١٩٩٣). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٤/ ١٥٠).
(٤) ت: «سعيد» خطأ.
(٥) في جميع النسخ: «عمرة». والمثبت هو الصواب، كما في «الإكمال» (٦/ ٢٧٩) و «الإصابة» (٧/ ١٣٢).