للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن مَيْسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة [١٠٥/ب]- رضي الله عنها - أمَّتْ نسوة في المكتوبة، فأمَّتْهن بينهن وسطًا (١). تابعه ليث عن عطاء عن عائشة (٢).

وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمَّتْ نساء فقامت وسطَهن (٣). ولو لم يكن في المسألة (٤) إلا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تَفْضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (٥) لكفى.

وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا خيرَ في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة» (٦). والاعتماد على ما تقدم.


(١) رواه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (٢/ ٥٥٢) والدارقطني (١٥٠٧) والبيهقي (٣/ ١٣١). وفي إسناده رائطة الحنفية لم يوثقها إلا العجلي في «الثقات» (٢٣٣٥)، وللأثر شواهد ومتابعات سيأتي بعضها. انظر: «تمام المنة» (ص ١٥٣).
(٢) رواه البيهقي (١/ ١٣١)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم متكلم فيه لكنه مُتابع بما قبله.
(٣) رواه الشافعي في «مسنده» (٣١٥) ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٣١). وفي إسناده حجيرة ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٤٨٤) دون جرح أو تعديل، ولكنها توبعت بأم الحسن خيرة عند ابن أبي شيبة (٤٩٨٩).
(٤) ع: «السنة».
(٥) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) ذكره في «مختصر الخلافيات» (٢/ ٣٠٤)، ورواه أحمد (٢٤٣٧٦) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣٥٩)، وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه كلام.