للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب (١)، وأمثال ذلك.

وأما نقلُ فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بُضاعة (٢)، وأنه كان يخرج كلَّ عيدٍ إلى المصلَّى فيصلِّي به العيد هو والناس (٣)، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم (٤)، وأنه كان يزور قُباءً كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا (٥)، وأنه كان يزورهم في دُورهم (٦) ويعود مرضاهم (٧) ويشهد جنائزهم (٨) ونحو ذلك.

وأما نقل التقرير فكنَقْلِهم إقرارَه لهم (٩) على تلقيح النخل، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها (١٠)، وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض، وتجارة الإدارة، وتجارة السَّلَم، فلم ينكر عليهم منها تجارة


(١) د: «أيوب» خطأ. وهو أبو أيوب الأنصاري.
(٢) رواه أبو داود (٦٦) والنسائي (٣٢٦) والترمذي وحسنه (٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن القطان. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٣).
(٣) رواه البخاري (٣٢٤) ومسلم (٨٩٠) من حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
(٤) رواه البخاري (١٠١٣) ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٥) رواه البخاري (١١٩١) ومسلم (١٣٩٩) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) رواه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٧) رواه البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد - رضي الله عنه -.
(٨) رواه مسلم (٩٦٥) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
(٩) ت: «إقرارًا لهم».
(١٠) أما تلقيح النخل فعند مسلم (٢٣٦٢) من حديث رافع - رضي الله عنه -، وأما تجاراتهم فقد تقدم تخريجه.