للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به التحريم المطلق، فهو (١) غير متيقَّن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث، فإن مطلق التحريم أعمُّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعمِّ ثبوتُ الأخصِّ. وهذا في غاية الظهور.

فصل (٢)

القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النزاع. وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين:

أحدهما: أنه [٢٠٦/ب] حجة، وهو قول المزَني، والصَّيرفي (٣)، وابن شاقْلا، وابن حامد (٤)، وأبي عبد الله الرازي (٥).

والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد (٦)، وأبي الطيب الطبري، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحُلْواني (٧)، وابن


(١) ع: «فإنه»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٢) انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٥)، فالمصنف صادر عن كلام شيخه.
(٣) غير محرر في ح، فحذفه ناسخ ف. وهو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من أئمة الشافعية توفي سنة ٣٣٠. ترجمته في «طبقات الشافعية» (٣/ ١٨٦).
(٤) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة ٤٠٣. كان إمام الحنابلة في زمانه. ترجمته في «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٠٩).
(٥) هو الفخر الرازي صاحب التفسير.
(٦) الغزالي.
(٧) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني الحنبلي، صاحب كتاب «الهداية» في أصول الفقه. توفي سنة ٥٤٦. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٩).