للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقدَّم الشافعيُّ خبر تحريم صيد وَجٍّ (١)، مع ضعفه على القياس. وقدَّم خبرَ جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (٢)، مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد. وقدَّم في أحد قوليه حديثَ "من قاء أو رعَف فليتوضَّأ، وَلْيَبْنِ على صلاته" (٣) على القياس، مع ضعف الخبر وإرساله.

وأما مالك فإنه يقدِّم الحديثَ المرسل والمنقطع والبلاغات وقولَ الصحابي على القياس.

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّ، ولا قول [١٧/أ] الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف= عدَلَ إلى الأصل الخامس، وهو القياس، فاستعمله للضرورة.

وقد قال في "كتاب الخلال": سألتُ الشافعيَّ عن القياس، فقال: إنما (٤)


(١) رواه أبو داود (٢٠٣٢). ويُنظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، و"زاد المعاد" (٣/ ٤٤٤).
(٢) رواه أحمد (٢١٤٦٢)، وابن خزيمة (٢٧٤٨) ــ وشكّك في اتصاله ــ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢٤، ٩/ ١٨٧)، والدارقطني (١٥٧١، ٢٦٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٢/ ٤٦١، ٤٦٢)، من حديث أبي ذر مرفوعا، وسنده ضعيف منقطع. ويُنظَر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٧١ - ٣٧٤)، و"البدر المنير" (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٨).
(٣) رواه ابن ماجه (١٢٢١) بسند منكر مُعلّ، ولا يصح الحديث من جميع طرقه. ويُنظر: "السنن" (٥٦٣ - ٥٧٣)، و"العلل" (١٤/ ٣٦١)، كلاهما للدارقطني، و"الإمام" لابن دقيق العيد (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٦، ٣٥٤ - ٣٥٨).
(٤) "إنما" ساقط من ت.