للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُصار إليه عند الضرورة (١)، أو ما هذا معناه.

[وقال في رواية أبي الحارث: ما نصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك؟ وقال في رواية عبد الملك الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس (٢)] (٣).

فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه، وعليها مدارها. وقد يتوقَّف في الفتوى لتعارُض الأدلّة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحدٍ من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه (٤): إياك أن تتكلَّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمام.

وكان يسوِّغ استفتاءَ فقهاء الحديث وأصحاب مالك، ويدلُّ عليهم؛ ويمنع من استفتاء من يُعرض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه؛ ولا يسوِّغ العمل بفتواه.

قال ابن هانئ (٥): سألتُ أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث:


(١) سيذكره المؤلف مرة ثانية، وثالثة عن "المدخل" (ص ٢٠٤) للبيهقي الذي نقله من رواية الميموني. وانظر: "العدة" (٤/ ١٣٣٦) و"رسالة الشافعي" (ص ٥٩٩).
(٢) انظر الروايتين في "المسودة" (ص ٣٦٧).
(٣) ما بين الحاصرتين ورد في حاشية ح مع علامة اللحق في المتن و"صح" في آخر الزيادة ولكنه ليس بخط الناسخ. ولم يرد في س، ت، ع. نعم في ف جاءت الزيادة في المتن، ووُضعت بعد "عند الضرورة".
(٤) وهو الميموني. انظر: "المسودة" (٥٤٣) و"مجموع الفتاوى" (١٠/ ٣٢١) و (٢١/ ٢٩١). وسينقله المؤلف مرة أخرى في هذا الكتاب.
(٥) في "مسائله" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦). وسيذكره المؤلف مرة أخرى.