للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

والحقوق نوعان: حقٌّ لله، وحقٌّ لآدمي. فحقُّ الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربِّه في إقامتها، لا في إهمالها. [٦٢/أ] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود، وإذا (١) بلغت السلطان فلعَن اللهُ الشافعَ والمشفَّعَ.

وأما حقوق الآدميين (٢) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كما قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: ٩]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من الناس لا يعتمد العدلَ في الصلح، بل يُصلح صلحًا ظالمًا جائرًا (٣)، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حقِّ أحدهما.

والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا صالح بين كعب وغريمه صالَح أعدلَ الصلح (٤)، فأمره


(١) في ح: "إذا" دون الواو قبلها.
(٢) في طرة ح: "الآدمي" وفوقه: "نسخة ص". وفي ف: "الآدمي"، وفي طرتها: "خ الآدميين".
(٣) لم يرد "جائرًا" في ح، فاستدركه بعضهم في طرتها.
(٤) ع: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - صالح بين كعب وغريمه أعدل الصلح". وفي النسخ المطبوعة: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - صالح ... غريمه وصالح ... " بإسقاطْ "لمَّا" وزيادة الواو قبل جوابها.