للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (١).

وهذا رأي منهم كلِّهم - رضي الله عنهم -، ورأي عمر أقوى وأصح.

وقال عمر لعلي (٢): إنِّي قد رأيتُ في الجدِّ رأيًا فاتبعوني، فقال علي: إن نَتَّبعْ رأيَك فرأيك رشيد، وإن نتَّبع رأيَ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان (٣).

وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجَدِّ والإخوة، والمعادَّة (٤)، والأكدرية (٥) نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟

ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. فقال شيخا الإسلام وبصرُ الدين (٦) وسمعُه أبو بكر وعمر: هو يمين (٧)، وتبعهما


(١) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٨/ ٤٢٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥).
(٢) كذا وقع هنا، ولم أقف على المصدر الذي نقل منه المصنف هذا الخبر وما قبله. والصواب أن عمر قاله لعثمان بن عفان كما سيأتي عن "مسند الدارمي".
(٣) يُوازَن ما في "السنن الكبير" للبيهقي (٦/ ٢٤٩)، بـ "المصنف" لعبد الرزاق (١٩٠٥١، ١٩٠٥٢)، و"المسند" للدارمي (٦٥٥، ٢٩٥٩)، و"أخبار المدينة" لعمر بن شبة (٣/ ٩٢٤)، و"المستدرك" للحاكم (٤/ ٣٤٠)، و"السنن الكبير" للبيهقي (٦/ ٢٤٦).
(٤) صورتها: أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ. وانظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٣١٩١١)، و"السنن الكبير" للبيهقي (٦/ ٢٥١).
(٥) صورتها: زوج، وأخت، وأم، وجدّ. وانظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١٩٠٧٤)، و"السنن" لسعيد بن منصور (٥)، و"المسند" للدارمي (٢٩٧٣)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (٣١٨٩٠)، و"السنن الكبير" للبيهقي (٦/ ٢٥٠).
(٦) في النسخ المطبوعة: "بَصَرا الدين" بالتثنية.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٠٧) من طريق جُويبر، عن الضحاك، عنهما، وسنده تالف معضل. ورواه عبد الرزاق (١١٣٦٠، ١١٣٦١)، وابن أبي شيبة (١٨٤٩٦، ١٨٤٩٧) عن عمر وحده، بأسانيد منقطعة.