للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضيف حقٌّ على كلِّ مسلم. فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دَينًا عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه». وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه. فإن لم يقْرُوه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قِراه» (١).

وإن كان سببُ الحق خفيًّا لم يجُز له ذلك، كما أفتى به (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُن مَن خانك» (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل: من أحقُّ الناس بحسن صَحابتي؟ قال: «أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «أمُّك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». متفق عليه (٤). زاد مسلم: «أدناك، فأدناك» (٥).

قال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البِرِّ. وقال أيضًا: الطاعة للأب، وللأم ثلاثة أرباع البِرِّ (٦).


(١) رواه أحمد (١٧١٧٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، والطبراني (٢٠/ ٦٦٨)، من حديث المقدام بن معدي كرب. والحديث صحيح. انظر للشواهد والطرق: «الصحيحة» (٢٢٠٤) و «الإرواء» (٢٥٩١).
(٢) «به» ساقط من النسخ المطبوعة.
(٣) تقدم مرتين.
(٤) البخاري (٥٩٧١) ومسلم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «ثم أدناك ... ». ولفظ الصحيح: «ثم أدناكَ أدناكَ».
(٦) نقلهما المصنف في «تهذيب السنن» (٣/ ٤٢٣) أيضًا. والقول الأول أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٤٧٦) عن منصور بن المعتمر أنه كان يقال: «للأم ... ».