للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنفُّل إذا أقيمت صلاة الفرض، كما في «صحيح مسلم» (١) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وقال الإمام أحمد في روايته: «إلا التي أُقيمت» (٢).

وفي «الصحيحين» (٣) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاثَ به الناس (٤)، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبحَ أربعًا آلصبح أربعًا».

وفي «صحيح مسلم» (٥) عن عبد الله بن سَرجِسَ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا فلانُ، بأيّ صلاتَيْك اعتددتَ (٦)؟ بالتي صلّيتَ وحدَك أو بالتي صلَّيت معنا؟».

وفي «الصحيحين» (٧) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برجل، فكلَّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحَطْنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال لي: «يُوشِك أن يصلّي أحدكم الصبحَ أربعًا». وعند مسلم (٨): «أقيمت


(١) رقم (٧١٠).
(٢) «المسند» (٨٦٢٣)، وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه.
(٣) رواه البخاري (٦٦٣) ومسلم (٧١١).
(٤) أي اجتمعوا حوله.
(٥) رقم (٧١٢).
(٦) ع: «اعددت».
(٧) بل في «صحيح مسلم» (٧١١/ ٦٥) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة - رضي الله عنه -. وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(٨) رقم (٧١١/ ٦٦).