للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامةَ بن زيد. فأرسل إليها مروانُ قَبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدَّثته. فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا [٢٤٧/ب] الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قولُ مروان: بيني وبينكم القرآن، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الآية [الطلاق: ١]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيُّ أمر يحدُث بعد الثلاث؟

وأفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكره مسلم (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما تقول في نسائنا؟ فقال: «أطعِموهن مما تأكلون، واكسُوهن مما تلبسون. ولا تضربوهن، ولا تقبِّحوهن». ذكره مسلم (٢).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - هند امرأة أبي سفيان، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم. قال: «خذي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف». متفق عليه (٣).


(١) برقم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أن الحديث في «سنن أبي داود» (٢١٤٤) عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه كما ذكر المصنف في «زاد المعاد» (٥/ ٤٣٨). وهو أيضًا في «السنن الكبرى» للنسائي (٩١٠٦)، و «الأوسط» للطبراني (١٦٥٧)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٩٥)، من طريق سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (١٨٦١).
(٣) البخاري (٢٢١١) ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.