للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك إضرارًا عظيمًا بهم. والثانية: أنه على عاقلته، كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم. وأما خطؤه في المال فإذا حكَم بحقٍّ، ثم بان كفرُ الشهود أو فسقُهم، نُقِض حكمُه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له. وكذلك إن (١) كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له.

وإن (٢) كان الحكمُ بحقٍّ لله (٣) بإتلاف مباشر أو بالسِّراية، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الضمان على المزكِّين، لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم.

والثاني: يضمنه الحاكم، لأنه لم يتثبت، بل فرَّط في المبادرة إلى الحكم، وترك البحث والسؤال.

والثالث: أن للمستحقِّ تضمين أيهما شاء، والقرارُ على المزكِّين، لأنهم ألجؤوا الحاكمَ إلى الحكم. فعلى هذا إن لم يكن ثمَّ تزكية، فعلى الحاكم.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينقض بفسقهم، فعلى هذا لا ضمان (٤). وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتيًا، فأفتاه، ثم بان (٥) خطؤه فحكمُ المفتي مع الإمام حكمُ المزكِّين مع الحاكم.

وإن عمل المستفتي بفتواه، من غير حكم حاكم ولا إمام، فأتلف نفسًا


(١) في النسخ المطبوعة: «إذا».
(٢) في النسخ المطبوعة: «وكذلك إن»، و «كذلك» زائدة.
(٣) في النسخ المطبوعة: «بحق الله».
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ٢١١).
(٥) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له».